ولا يلزمه أحدهما ، ويلزم الوكيل الآخر ، ويرجع الموكّل عليه بالنصف.
ولو باع الوكيل أحد العبدين بمائة ، وقف على إجازة الموكّل ، ولو كان وكيلا مطلقا ، لزم البيع ، وحديث (١) عروة البارقي (٢) محمول على أحد هذين.
٤١٤٨. السابع عشر : إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم ، فلا يملك شراء المعيب ، فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكّل ، ولو لم يعلم بالعيب ، كان للوكيل الردّ مع العلم ، وللموكّل أيضا ، فإن رضي قبل ردّ الوكيل ، لم ينفذ الردّ.
ولو قال البائع للوكيل : اصبر بالردّ حتّى يحضر الموكّل لم تلزمه الإجابة ، فإن أخّره على ذلك ثمّ حضر الموكّل فلم يرض به ، لم يسقط ردّه ، وإن قلنا بثبوت الردّ على الفور.
ولو ادّعى البائع علم الموكّل ورضاه ، افتقر إلى البيّنة ، فإن فقدت ، لم تتوجّه اليمين على الوكيل إلّا أن يدّعي العلم ، فيحلف على نفيه.
فإن ردّ الوكيل ، وحضر الموكّل ، واعترف بقول البائع ، أو قامت به البيّنة ، بطل الردّ ، ويسترجعه الموكّل ، وللبائع ردّه عليه إن لم يشترط في عزل الوكيل علمه وإلّا فلا على إشكال.
__________________
(١) رواه البخاري في صحيحه : ٤ / ٢٥٢ ؛ والدارقطني في سننه : ٣ / ١٠ ، برقم ٢٩ ـ ٣٠ ؛ والترمذي في سننه : ٣ / ٥٥٩ ، برقم ١٢٥٨ ؛ وأبو داود في سننه : ٣ / ٢٥٦ ، برقم ٣٣٨٤ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٤ / ٣٧٥ ؛ وابن قدامة في المغني : ٤ / ٢٥٩.
(٢) عروة بن الجعد ويقال : ابن أبي الجعد. ويقال عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي ، وبارق جبل نزله سعد بن عدي بن مازن ، أنظر ترجمته في أسد الغابة : ٣ / ٤٠٣ ؛ تهذيب التهذيب : ٧ / ١٧٨ ؛ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال : ٢٠ / ٥.