شيء من مهرها ، وكذا لو تزوّجها دائما على القول الآخر ، ولو اشترط إسلامها ، فخرجت كتابيّة ، كان له الفسخ في الموضعين ، ويثبت لها المهر مع الدخول ، ويسقط مع عدمه ، ولو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو دواما ، وقلنا بجوازه ، فخرجت مسلمة ، فالأقرب سقوط الخيار ، ولو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائما على أنّها كتابيّة فبانت مسلمة ، قوّى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه. (١)
٥١٧١. التاسع : كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل ، وكلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطء ، وإن لحقه الفسخ ، سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطء أو متجدّد ، ولو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان والفسخ ولا نصفه إلّا في الطلاق والفسخ بالعنّة على ما سلف.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٥٤.