يمينها ، ولو ادّعت العنن ، فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلّص حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا ، حكم لها (١) وليس بمعتمد.
ولو ثبت العنن ثمّ ادّعى الوطء ، فالقول قوله مع اليمين ، وكذا القول قوله لو ادّعى وطأها دبرا ، أو وطأ غيرها.
ولو ادّعى الإصابة قبلا وكانت بكرا ، فإن شهد أربع نسوة بالبكارة ، فقال الزّوج : كذبن ، لم يسمع ، وإن قال : وطئتها وعادت عذرتها ، فالأقرب أنّ القول قول المرأة مع اليمين إمّا بعدم وطئه ، أو بأنّ هذه بكارة الأصل.
ولو نكلت ، حلف ، وسقط خيارها ، فلو نكل ، فالوجه تقديم قولها ، لأنّ الظاهر أنّ هذه بكارة الأصل.
٥١٥٨. العاشر : إذا ثبت العنّة فإن رضيت ، فلا خيار لها بعد ذلك ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع ، لتمرّ به الفصول الأربعة ، فإن كان ذلك من رطوبة ، زال في فصل اليبس ، وإن كان من حرارة ، زال في البرودة ، فإن واقعها فيها أو بعدها أو واقع غيرها ، فلا خيار لها ، فإن لم يتمكّن ، كان لها الفسخ ونصف المهر.
٥١٥٩. الحادي عشر : إذا بقي من المجبوب بقيّة يمكنه الوطء بها ، سقط خيارها ، فإن ادّعت عدم إمكانه وأنكر ، احتمل تقديم قوله ، عملا بأصالة سلامة العقد ، وتقديم قولها ، عملا بالظاهر ، إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره ، فان ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ، ثبت لها الخيار في الحال ، ولا يفتقر إلى مدّة.
__________________
(١) ذهب إليه الصدوق قدسسره في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ برقم ١٧٠٥ ـ باب حكم العنين ـ وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٦.