حدث بها عيب آخر قبل العقد ، ولم يعلم به ، فإن كان مخالفا للأوّل ، لم يسقط خياره ، وإن كان من جنسه في موضع آخر ، بأن يكون بها برص في موضع ، وحدث بها في آخر ، فكذلك ، فإن كان في ذلك الموضع بأن اتّسع ، فالأقرب سقوط خياره ، لأنّ الرضا به رضاء بما يتولّد منه.
٥١٥٥. السابع : خيار الفسخ في العيب والتدليس معا على الفور ، فلو علم أحد الزوجين بعيب صاحبه ، وأخّر الفسخ بمقدار إيقاعه ، لزم العقد ، ولا يفتقر الفاسخ إلى الحاكم ، وإنّما يحتاج إليه مع ثبوت العنّة لضرب الأجل ، ولها التفرّد بعد انقضائه وتعذّر الوطء بالفسخ ، خلافا للشيخ ، فإنّه أوجب الحكم (١).
ولو لم يعلم أحدهما بسقوط خياره مع العلم ، لم يكن عذرا ، أمّا لو لم يعلم ثبوت الخيار له ، فالأقرب عدم السقوط.
ولا يريد بالفور هنا أنّ له الفسخ بنفسه ، وإنما يريد به أنّ المطالبة بالفسخ على الفور ، يأتي إلى الحاكم ويطالب بالفسخ ، فإن اتّفقا على العيب [فسخ الحاكم] وإلّا كان على المدّعي البيّنة وعلى المنكر اليمين. (٢)
٥١٥٦. الثامن : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، فلا يطّرد معه تنصيف المهر ، ولا يعدّ في الثلث ، ولا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الطّلاق من الشرائط ، كالشهود والطهارة من الحيض.
٥١٥٧. التاسع : إذا اختلفا في العيب ، فالقول قول المنكر مع يمينه وعدم البيّنة ، ولا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج ، أو [قيام] البيّنة على إقراره (٣) أو نكوله مع
__________________
(١) أي حكم الحاكم بالفسخ.
(٢) المبسوط : ٤ / ٢٥٣.
(٣) في النسختين : بإقراره.