عليه ، وإن لم يعلم ، كان الرجوع على المرأة ، فإن ادّعى الزوج علمه ، فالقول قوله مع اليمين ، لإنكاره ، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادّعت المرأة علمه وأنكر.
وكلّ موضع يرجع فيه على غير المرأة ، فإنّ الزّوج يرجع بجميع المهر الّذي أدّاه ، وإن كان الرجوع على المرأة ، فالأقرب أنّه يرجع به إلّا ما يجوز (١) أن يكون مهرا.
٥١٥٣. الخامس : عيوب الرّجل أربعة فالمتجدّد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبّا أو عنّة ، لم تتسلّط المرأة به على الفسخ ، وكذا إن تجدّد بعد العقد قبل الدخول إلّا العنّة ، وإن كان جنونا ثبت لها الخيار وإن تجدّد بعد الوطء ، والأقرب في الجبّ المتجدّد بعد الوطء ، ثبوت الخيار لها.
وأمّا عيوب المرأة ، فإن تجدّدت بعد العقد والوطء لا يفسخ بها (٢) ، وإن تجدّدت بعد العقد ، وقبل الوطء ، فالأقرب أنّه كذلك ، وإنما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد. قال الشيخ رحمهالله : والأظهر في الأخبار ثبوت الخيار في المتجدّد (٣) وأطلق ما يحتمل التجدّد قبل الوطء وبعده ، قال : فإن فسخ أحدهما قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فإن كان العيب حدث بعد العقد [و] قبل الدخول ، سقط المسمّى ووجب مهر المثل ، لأنّ الفسخ استند إلى حال حدوث العيب ، فصار كأنّه كان مفسوخا ، وإن كان بعده ، ثبت المسمّى. (٤)
٥١٥٤. السادس : لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له ، وكذا المرأة ، ولو
__________________
(١) أي يليق جعله مهرا لمثل هذه المرأة فلا يرجع من هذا المقدار إليها.
(٢) في النسختين : «به».
(٣) المبسوط : ٤ / ٢٥٢.
(٤) المبسوط : ٤ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣.