انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه (١) ولا تردّ المرأة من عيب سوى السبعة المتقدّمة ، وقيل : المحدودة في الزنا (٢) إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها.
٥١٥٠. الثاني : إذا كان بكلّ واحد منهما عيب ، ثبت لكلّ واحد منهما الخيار ، سواء اتّفق العيب أو اختلف.
٥١٥١. الثالث : إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعد الدخول ، ثبت لها المسمّى كملا ، ويرجع به الزّوج على المدلّس ، ولو كان العيب بالرّجل ففسخت المرأة قبل الدخول ، فلا مهر إلّا في العنّة ، فيثبت لها نصف المهر ، وإن فسخت بعد الدخول ، فلها المسمّى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كملا إن حصل الوطء.
ولو كان العيب بالمرأة ولم يعلم ، فطلّقها قبل الدخول ، وجب لها نصف المهر ، ولا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق ، وإذا فسخ الزّوج أو الزّوجة بعد الدخول ، وجبت العدّة ، ولا نفقة لها فيها ولا سكنى إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا فكذلك إن قلنا انّ النفقة للمرأة ، وإن قلنا للحمل وجبت.
٥١٥٢. الرابع : إذا رجع الزوج على الغارّ ، فإن كان ممّن يجوز له النظر إلى وليته ، كالأب والجدّ والعمّ ، كان له الرجوع مع علم الوليّ ، لتغريره ، ومع عدمه ، لتفريطه بترك الاستعلام.
وإن كان ممّن لا ينظر إليها كابن العمّ والأجنبيّ ، فإن علم بالعيب ، رجع
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٦١٥ ، الباب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٣.
(٢) القائل الشيخ المفيد قدسسره في المقنعة : ٥١٩ ـ باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ـ.