حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمة اعتدّت حائلا بشهرين وخمسة أيّام.
٥١٢٦. السابع عشر : إذا انقضى أجل المتمتّعة ولم يدخل بها ، لم يجز له وطؤها إلّا بعقد جديد ، سواء كان المنع منه أو منها ، ولو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها ، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها.
٥١٢٧. الثامن عشر : الإشهاد والإعلان ليسا واجبين هنا ولا مستحبّين ، وإن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة ، إلّا أن يخاف التهمة بالزنا ، فيستحبّ حينئذ الإشهاد.
٥١٢٨. التاسع عشر : المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلّا بإذن وليّها
إمّا الأب أو الجدّ له كالدوام.
وإن كانت أمة لم يجز إلّا بإذن مالكها ، ولو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها ، وفي رواية يجوز من غير إذنها (١) وأنكر المفيد رحمهالله ذلك ، وتأوّلها بالوطء من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن (٢) وهو حسن.
وإن كانت حرّة بالغة رشيدة ، كان لها العقد من غير وليّ.
٥١٢٩. العشرون : يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرجت مدّة العقد الأوّل ، وإن لم يخرج بعد من العدّة ، وكذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة ، ولا يجوز لغيره العقد عليها إلّا بعد خروج عدّتها ، وإذا عقد عليها مدّة وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء ، وهبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما (٣) أراد من الزمان.
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٥٧ برقم ١١١٣ ؛ والاستبصار : ٣ / ٢١٩ برقم ٧٩٥.
(٢) نقله عنه المصنف في المختلف : ٧ / ٢٣٢ ؛ والحلّي في السرائر : ٢ / ٦٢٢.
(٣) في «ب» : بما.