ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان (١) أقواهما سقوطه.
والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قريش ، ويجوز للهاشمية التزوّج بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة (٢).
ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس.
ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب ، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ (٣) والأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك.
ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصا إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.
٥١٣٢. الثالث : وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٤٥٤ برقم ١٨١٧ ، وص ٤٦٢ برقم ١٨٥٣ ، وقال المصنف في المختلف : ٧ / ٣٢٧ بعد نقل الأقوال في المسألة : «ونحن في ذلك من المتوقّفين».
(٢) النقابة : منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب ٨ ص ١٢١.
(٣) لاحظ النهاية : ٤٨٩ ؛ والمبسوط : ٤ / ١٨٩.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
