٥١٢٢. الثالث عشر : المتمتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إمّا بهبة الزّوج أيّامها ، أو بخروج الأجل ، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأقوى ، وفي الظهار إشكال أقربه الوقوع.
٥١٢٣. الرابع عشر : يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة ، ولا يشترط إذن الوليّ وإن كانت بكرا.
٥١٢٤. الخامس عشر : لا يقع بهذا العقد توارث بين الزّوجين ، سواء شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا أو أحدهما التوارث ، قال الشيخ : توارثا عملا بالشرط (١) والأقرب عندي المنع ، ولا نفقة لهذه الزوجة ، ولا سكنى ، ولا يجب لها القسمة.
ويجوز له أن يتمتّع بأكثر من أربع من غير حصر ، سواء كنّ حرائر أو إماء ، والأفضل أن لا يتجاوز الأربع.
٥١٢٥. السادس عشر : إذا دخل بها وانقضى أجلها أو وهبها أيّامها ، فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنّهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوما ، وإن لم يكن دخل بها ، فلا عدّة عليها.
ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا وقيل : شهران وخمسة أيّام (٢) والمعتمد الأوّل ، وإن كانت
__________________
(١) النهاية : ٤٩٢.
(٢) ذهب إليه الشيخ المفيد قدسسره في المقنعة : ٥٣٦.