ذلك ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا مهر ، ولو قبضته كان له استعادته ، وإن كان قد دخل ، كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي ، والوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها واستعادة ما أخذت مع علمها.
ولو حصل لها عذر يمنع الوطء مدّة الأجل ، كالحيض والمرض ، ففي سقوط المهر إشكال.
٥١٢٠. الحادي عشر : لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ، وما عداهما فمستحبّ ذكره ، مثل أن يذكر ألّا نفقة لها ولا ميراث ، وأنّ عليها العدّة بعد الأجل ، ولو أخلّ بشيء من ذلك ، انعقد مع ذكر الشرطين.
وكلّ شرط يشرطه في العقد انّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ويجوز أن يشترط (١) عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت معيّن ، وان يشترط (٢) المرّة أو المرّات في الزمان المعيّن ، فلا يجوز التعدية ، ولو شرطت ألّا يقربها في الفرج ، لم يجز له وطؤها فيه ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، على رواية. (٣)
٥١٢١. الثاني عشر : ولد المتعة لاحق بأبويه ، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه.
ويجوز العزل عنها ، ولا يقف على إذنها ، ولو عزل فأتت بولد لحق به ، ولم يجز له نفيه لمكان العزل ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى لعان.
__________________
(١) و (٢) في «أ» : يشترط.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٤٩١ ، الباب ٣٦ من أبواب المتعة ، الحديث ١.