على تسويغه عملا بنصّ القرآن (١) وبالمتواتر من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه أباحها (٢) وأجمع المسلمون على ذلك ، وادّعاء النسخ لم يثبت ، لاستناده إلى عمر (٣) وقوله ليس بحجّة.
٥١١١. الثاني : لا بدّ في هذا العقد من الإيجاب ، وهو زوّجتك أو أنكحتك أو متّعتك مدّة كذا بمهر كذا ، والقبول ، وهو ما يدلّ على الرضا ، مثل قبلت النكاح أو المتعة ، ولو قال : قبلت أو رضيت ، واقتصر جاز ، ولو بدأ بالقبول فقال : تزوّجت ، فقالت : زوّجتك ، صحّ.
ولا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك والإجارة والعارية.
ويشترط في الإيجاب والقبول الإتيان بصيغة الماضي ، فلو قال : أقبل أو أرضى ، وقصد الإنشاء لم يقع ، وقيل : لو قال : أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا ، وقصد الإنشاء ، فقالت : نعم ، أو زوّجتك صحّ. (٤)
٥١١٢. الثالث : لا بدّ في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم والمهر المعيّن ، فلو أخلّ بهما بطل إجماعا ، وكذا لو أخلّ بالمهر ، ولو ذكر المهر وأخلّ بالأجل ، قال الشيخ : ينعقد دائما (٥) وقيل : يبطل العقد (٦) وهو الأقوى.
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) صحيح البخاري : ٧ / ١٦ ، كتاب النكاح ؛ صحيح مسلم : ٤ / ١٣٠ باب نكاح المتعة ؛ ولاحظ التفاسير ، سورة النساء الآية ٢٤.
(٣) وظاهر كلام عمر أنّه هو المحرّم دون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنا أنهى عنهنّ ، وأحرمهنّ ، وأعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل. مفاتيح الغيب : ١٠ / ٥٣ ؛ شرح التجريد للقوشجي : ٤٨٤ طبع ايران.
(٤) ذهب إليه المحقق في الشرائع : ٢ / ٢٧٣.
(٥) النهاية : ٤٨٩ ؛ والخلاف : ٤ / ٣٤٠ ، المسألة ١١٩ من كتاب النكاح.
(٦) وهو خيرة الحلّي في السرائر : ٢ / ٥٥٠ و ٦٢٠.