٥١١٣. الرابع : ليس للأجل تقدير شرعيّ بل تقديره منوط برضاهما ، سواء طال أو قصر ، لكن يجب أن يكون معيّنا لا يتطرّق إليه الزيادة والنقصان.
ولو عقد عليها بعض يوم صحّ إذا قدّره بالغاية المعيّنة ، كالزوال والغروب.
ولو ذكر أجلا مجهولا ، بطل العقد على أصحّ القولين.
ولو قدّر المدّة بالفعل ، كالمرّة والمرّتين ، فإن قيّده بزمان معلوم ، صحّ ، ولم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدّة ، وإن أطلق بطل ، وقيل : ينعقد دائما (١) وفي رواية يصحّ ، ولا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه (٢) وهي ضعيفة. (٣)
ولا يشترط في الأجل اتّصاله بالعقد ، بل يجوز أن يعقد عليها شهرا متّصلا بالعقد أو متأخّرا عنه على إشكال ، فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد والمدّة ، ولا نكاحه فيها إلّا بعقد آخر ، ولا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر وانقضائه.
ولو ذكر شهرا وأطلق ، اقتضى الاتّصال بالعقد ، فلو تركها حتّى انقضى قدر الأجل المسمّى ، خرجت من عقده ، واستقرّ لها الأجر ، وقال ابن إدريس : يبطل للجهالة. (٤)
٥١١٤. الخامس : المهر ليس له قدر في نظر الشرع ، بل يصحّ على ما يتّفقان عليه من كثير وقليل بشرط أن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن أو المشاهدة أو
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٩١ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : ٤١٩.
(٢) الوسائل : ١٤ / ٤٧٩ ، الباب ٢٥ من أبواب المتعة ، الحديث ٤.
(٣) وضعفها لأجل «سهل بن زياد» في السند.
(٤) السرائر : ٢ / ٦٢٣.