٥١٠٢. الثاني عشر : إذا اشترى أمة حاملا قال الشيخ في النهاية : لم يجز له وطؤها حتّى تضع أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج (١) وفي الخلاف : أنّه مكروه (٢) وهو الأجود عندي.
٥١٠٣. الثالث عشر : إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها ، ثمّ باعها مولاها في العدّة ، أتمّت العدّة ، قال في المبسوط : ويجب عليها الاستبراء بعدها ، لأنّهما حكمان لا يتداخلان (٣) والأقرب جواز وطئها للمشتري بعد العدّة.
٥١٠٤. الرابع عشر : الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات ، بطل النكاح ، وليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه ، فإن أرادت ذلك لم يكن إلّا بأن تعتقه وتتزوّج به.
٥١٠٥. الخامس عشر : إذا تزوّج العبد بإذن مولاه ، فالنفقة على المولى ، فإن أبق المملوك قال الشيخ : سقطت النفقة ، وبانت من الزوج ، وعليها العدّة منه ، فإن عاد قبل خروج العدّة ، فهو أملك بها ، وإن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة (٤) وليس بجيّد ، بل النفقة ثابتة ، وكذا الزّوجية.
٥١٠٦. السادس عشر : يجوز أن يطأ الجارية وفي البيت غيره ، وأن ينام بين الأمتين ، ويكره ذلك في الحرائر ، وكذا يكره وطء الفاجرة ، ومن ولدت من الزّنا.
٥١٠٧. السابع عشر : إذا زوّج مملوكه بحرّة ، فإنّ المهر في ذمّة المولى ، فإن
__________________
(١) النهاية : ٤٩٦.
(٢) الخلاف : ٥ / ٨٥ ، المسألة ٤٦ من كتاب العدّة.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
(٤) النهاية : ٤٩٨.