لم تحلّ ، ولو هاياها (١) فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز (٢) ولو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت.
٥٠٩٨. الثامن : يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك وما يقتضي العادة تناوله ، فلو أحلّ له التقبيل واللمس لم يحلّ له الوطء ولا الاستخدام ، ولو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه ، ولو أباحه الوطء جاز له التقبيل واللمس ، وحرم عليه الاستخدام ، ولو وطأ في موضع المنع كان عاصيا ، وعليه عوض البضع ، وكان الولد رقّا للمولى.
٥٠٩٩. التاسع : يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه ، ولا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن.
٥١٠٠. العاشر : إذا أحلّ جاريته للحرّ ، فإن شرط رقيّة الولد لزم الشرط ، وان شرط الحريّة كان حرّا ، وإن أطلق فروايتان إحداهما : أنّ الولد رقّ لمولى الجارية (٣) وهي خيرة الشيخ ، (٤) والثانية : أنّه حرّ ، (٥) وهو المعتمد.
وعلى قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا ، وعندنا لا شيء عليه.
٥١٠١. الحادي عشر : اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة(٦) وفيه نظر.
__________________
(١) يقال : هايأ مهايأة في الأمر : وافقه ، والمهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شيء يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشيء بقدر سهمه في الشركة ، يقال : هاياه في دار كذا ، أى سكنها هذا مدّة وذاك مدّة. لاحظ المنجد مادة (هيئ).
(٢) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٥٤٥ ، الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٣) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٤٦ برقم ١٠٦٨.
(٤) النهاية : ٤٩٤ ؛ والمبسوط : ٤ / ٢٤٦.
(٥) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٤٧ برقم ١٠٧٣.
(٦) المبسوط : ٤ / ٢٤٦.