كانت لعدل وأخبر باستبرائها ، أو كانت لامرأة ، خلافا لابن إدريس في الثلاثة (١) أو آيسة ، أو حاملا ، سقط استبراؤها ، ولو ملك أمة فأعتقها ، كان له العقد عليها والوطء في الحال من غير استبراء ، والأفضل استبراؤها ، ولو كان قد وطأها وأعتقها ، لم يكن لغيره العقد عليها إلّا بعد العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.
٥٠٩٦. السادس : يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره ، والصيغة فيه : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولا تحلّ بلفظ العارية ، وهل يحلّ بلفظ الاباحة؟ قولان.
ولو قال : وهبتك وطأها ، أو سوّغتك أو ملّكتك ، ففي تسويغها بذلك إشكال.
ولو قال أجزتك وطأها ، لم يجز.
ولو حلّل أمته لمملوكه ، ففي تسويغها له روايتان ، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة ، لأنّه نوع إباحة ، والمملوك أهل لها ، (٢) والثاني المنع ، لأنّه تمليك ، والعبد ليس بصالح له. (٣)
٥٠٩٧. السابع : يجوز تحليل المدبّرة وأمّ الولد ، ولو انعتق بعضها فأحلّته
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٦٣٤.
(٢) لاحظ الاستبصار : ٣ / ١٣٨ برقم ٤٩٦ ؛ والوسائل : ١٤ / ٥٣٦ ، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٣) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ برقم ١٠٦٢ ؛ والاستبصار : ٣ / ١٣٧ برقم ٤٩٥ ؛ والوسائل : ١٤ / ٥٣٦ ، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.