وهذا الثالث في الحقيقة داخل في الأوّلين ، لأنّ الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى قدسسره أنّه من الأوّل (١) وعند الشيخ رحمهالله أنّه من الثاني (٢) إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع.
والأوّل من الأقسام ينحصر في عدد ، فالحرّ لا يستبيح أكثر من أمتين ، والعبد لا يستبيح أكثر من أربع ، وأمّا القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد ، بل يجوز للحرّ والعبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر.
٥٠٩٢. الثاني : يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى تحصل الفرقة وتقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة ، ولا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ، وليس للمولى فسخ العقد إلّا أن يكون الزوج مملوكه ، ولو باعها ، تخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء.
٥٠٩٣. الثالث : إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها حتّى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوما ، ولو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح ، وكذا لو علم ولم يفسخ ، ولو فارق الزوج حلّت عليه بعد العدّة ، ولو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدّة.
٥٠٩٤. الرابع : يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه الكفّار منهم.
٥٠٩٥. الخامس : كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان ، لا يجوز له وطؤها قبلا حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، ولو ملكها حائضا ، أو
__________________
(١) الانتصار : ٢٨٢ ، المسألة ١٥٧.
(٢) المبسوط : ٤ / ٢٤٦.