٥٠٥٧. الخامس : إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات ، فأسلم وأسلمن معه ، فارتدّ قبل أن يختار ، وقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن أراد أن يختار أربعا حال ارتداده ، لم يكن له ذلك ، فإن عاد قبل الانقضاء ، كان له الاختيار ، وإن انقضت قبل رجوعه ، حصلت البينونة منهنّ حين الارتداد.
٥٠٥٨. السادس : إذا كان تحت المسلم كتابيّة فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقرّ أهله عليه ، كعبادة الأصنام ، لم تقرّ عليه إجماعا ، فيحتمل عدم قبول غير الإسلام منها وقبول الرجوع وقبول أيّ دين يقرّ أهله عليه ، فإن كان الانتقال قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، وإن كان بعده ، فإن رجعت إلى دين الإسلام ، أو دينها ، أو دين يقرّ عليه على الخلاف في العدّة ، فهما على النكاح ، وإلّا بانت بانقضاء العدّة.
وإن انتقلت إلى دين يقرّ عليه ، فإن كان إلى اليهوديّة أو النّصرانيّة ، فإن قلنا بقبوله ، كان النكاح بحاله ، وإلّا انفسخ العقد إن كان قبل الدخول ، ووقف على انقضاء العدّة إن كان بعده.
وإن انتقلت إلى المجوسيّة ، انفسخ العقد قبل الدخول ، ووقف على الانقضاء بعده ، فإن رجعت في العدّة أو أسلمت ، فهما على النكاح إن قلنا بقبول الرجوع ، وإن خرجت العدّة ، انفسخ النكاح.
ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملل الكفر ، وقع الفسخ في الحال ، ولو عادت إلى دينها فكذلك ، بناء على أنّه لا يقبل منها إلّا الإسلام.