ويجوز للذمّي أن يتزوّج بحربيّة من أهل الكتاب وغيرهم ، أمّا المسلم فلا يحلّ له ذلك ولا بالذمّيات من أهل الكتاب.
٥٠٦٢. الرابع : لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفّار ، وإن كانوا أهل كتاب ، ولا نكاح نسائهم ، وكذا المتولّد من الحربي وأهل الذمّة (١) قال الشيخ : وفي أصحابنا من أجاز نكاح أهل الذمّة وأكل ذبائحهم (٢).
والولد يتبع المسلم من أبويه في الإسلام ، وفي الإقرار بالحريّة يتبع الأب إذا كان بين مشركين مختلفين ، قال بعض الجمهور : ويتبع الأمّ في الحريّة والرقّ.
٥٠٦٣. الخامس : إذا ترافع الكفّار إلى الحاكم ، تخيّر بين الحكم بينهم ، وبين دفعهم إلى أهل نحلتهم ، سواء كانوا حربيّين ، أو مستأمنين ، أو أهل ذمّة ، أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه ، والآخر من الآخر ، ولا يجب على الحاكم الحكم بينهم ، وإن كانوا أهل ذمّة ، ولا يجب على الحاكم إعداء الخصم إن استعداه على خصمه.
ولا يجب على الخصم إذا استدعاه الحاكم الترافع إليه ، لأنّه إذا لم يجب على الحاكم الحكم ، لا يلزم الخصم أن يرتفع إليه.
٥٠٦٤. السادس : إذا حكم الحاكم بين الكفّار ، وجب أن يحكم بما يقتضيه شرعنا ، فإذا أراد المشرك ابتداء نكاح مشركة عنده ، عقده لهما كما يعقده للمسلمين ، وإجبار المنكوحة وعدمه كما في المسلمين ، وإن أراد استدامته ، حكم بصحّته إن كان يسوغ له ابتداؤه عليها بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما.
__________________
(١) في «أ» : بين الحربي وأهل الذمّة.
(٢) المبسوط : ٤ / ٢٣٩.