ولو قذف إحداهنّ ، فإن اختارها ، سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان ، وإن اختار غيرها ، ثبت الحدّ إلّا مع البيّنة ، هذا إذا طلّق ، أو ظاهر ، أو آلى ، أو قذف بعد إسلامهنّ ، ولو كان قبله ، فإن انقضت العدّة ، عزّر عن القذف ، وله دفعه بالبيّنة خاصّة ، وسقط حكم البواقي ، فإن أسلمن فيها ، فإن اختار غيرها ، فلا حكم ، وإن اختارها ثبت حكم الجميع ، وفي القذف التعزير أيضا ، وله دفعه بالبيّنة واللعان.
٥٠٤٤. الخامس : لو أسلم وأسلم ما زاد على الأربع معه ، وجب أن يختار أربعا ، وليس له اختيار ما دونهنّ ، كما أنّه ليس له اختيار الزائد ، ولا يجب اختيارهنّ دفعة بل يجوز متعاقبا.
٥٠٤٥. السادس : لو قال لأربع : فسخت نكاحهنّ ، وقصد حلّ النكاح فسخا ، انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعا فما زاد ، ولو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز ، وهل يكون لاغيا حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي ويتخيّر إتمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ؟ الأقرب الثاني.
ولو قصد بالفسخ الطلاق ، لم يقع الطلاق إلّا أن يكون ممّن يعتقد ذلك ، فيقع وأمّا في غيره فلا ، وهل يكون اختيارا لمن قصدهنّ بالطلاق بلفظ الفسخ؟
فيه إشكال ، أقربه ذلك.
ولو كنّ أربعا لا غير ، فأسلمن معه ، ثبت نكاحهنّ ، ولا خيار له ، فإن قال :
فسخت نكاحهنّ ، لم يصحّ ، سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق ، لأنّ الفسخ انّما يكون بالعيب.
٥٠٤٦. السابع : الاختيار ليس ابتداء عقد ، وإنّما هو تبيين لمن كان صحيح