٥٠٤٣. الرابع : الاختيار قد يكون قولا ، مثل «اخترتك» أو «اخترت نكاحك» أو اخترت «حبسك» أو «أمسكتك» أو «امسكت نكاحك» أو «ثبّتّك» أو «ثبّتّ نكاحك» وما أشبه ذلك.
وقد يكون فعلا بأن يطأ ، أو يقبّل ، أو يلمس بشهوة على إشكال فيهما ، ولو رتّب في الاختيار ثبت عقد الأربع الأولى واندفع البواقي ولو قال لما زاد على الأربع : اخترت فراقكنّ ، اندفع وثبت نكاح البواقي.
ولو قال للأربع : اخترتكنّ أو أمسكتكنّ صحّ نكاحهنّ ، واندفع البواقي.
ولو قال للأربع : طلّقتكنّ ، ثبت نكاحهنّ وطلّقن ، وانفسخ نكاح البواقي ، وكذا لو طلّق واحدة ، ثبت نكاحها ، وطلّقت ، وكان له اختيار ثلاث.
وإن قال للأربع : فارقتكنّ ، لم يكن اختيارا واندفع نكاحهنّ ، وثبت عقد البواقي.
والظهار والإيلاء ليسا اختيارا على إشكال ، إذ لو حلف على الأجنبيّة ألّا يطأها ، ثمّ تزوّجها ووطئها وجبت الكفّارة ، والظهار يواجه به غير الزوجة ، فإن اختار غير من ظاهر ، أو آلى منها ، سقط حكمهما ، وإن اختار إحداهما تعلّق بها حكمهما وكان العود من حين الاختيار إن لم يفارقها ، ومدّة الإيلاء من حين الاختيار.
وقال الشيخ رحمهالله : الّذي يقتضيه مذهبنا أنّ الظهار والإيلاء اختيار ، إذ لا يقعان بغير الزوجة (١) وفيه قوّة.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٢٣٧.