ولو عقد على الحرّة دائما ، وعنده أمة متمتع بها ، فالوجه ثبوت الخيار للحرّة أيضا ، وكذا لو عقد على حرّة دائما ، ثم على أمة متمتع بها ، فان الحرّة تتخيّر (١) وكذا لو جمعهما في عقد ، وكذا البحث لو كانت الحرّة متمتعا بها ، والأمة دائما.
٥٠١١. الثالث : شرط بعض علمائنا (٢) في نكاح الأمة دائما أمرين :
عدم الطّول وهو العجز (٣) عن المهر والنفقة ، وخوف العنت ، وهو المشقّة من الترك ، فمن وجد الطّول ، أو أمن من العنت ، لم يجز له نكاح الأمة ، ومن جمع الشرطين جاز له العقد على أمة واحدة لا غير ، والأقرب أنّهما شرطان في الندبيّة لا الجواز ، فيكره لفاقدهما العقد على الأمة وإن كان سائغا.
٥٠١٢. الرابع : لا يجوز للحرّ أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم ، فمن تزوّج أربعا من الحرائر بالدوام ، حرم عليه ما زاد غبطة إلّا أن يفارق إحدى الأربع بموت ، أو طلاق ، أو ما أشبهه من اللعان وشبهه ، فإن ماتت إحداهنّ أو طلّقها بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال وإن طلّقها رجعيّا لم يجز له العقد حتّى تخرج المطلّقة عن عدّتها.
ولو ادّعى إقرارها بانقضاء العدّة ، فأنكرت ، فالقول قولها ، وعليه النفقة ، وكان له أن يتزوّج بالرابعة أو بالأخت.
ولو كان له ثلاث ، فتزوّج اثنتين في عقد واحد ، قيل : يتخيّر أيّتهما شاء (٤)
__________________
(١) في «أ» : تتخير بها.
(٢) الشيخ في المبسوط : ٤ / ٢١٤.
(٣) كذا في «ب» ولكن في «أ» : عدم الطول وهو عدم الثروة والعجز.
(٤) اختاره الشيخ في النهاية : ٤٥٤ ، وابن البراج في المهذب : ٢ / ١٨٤.