وقيل : يقع باطلا (١) وكذا لو تزوّج اثنتين عقيب طلاق الرابعة أو موتها ، ولو رتّب ثبت عقد الأولى خاصّة.
ولو تزوّج خمسا في عقد واحد ، فالأقرب البطلان مع احتمال التخيير ، ويجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع ، وإن كان الأفضل أن لا يتجاوزهنّ ، وكذا يجمع بين أيّ عدد كان في الوطء بملك اليمين.
٥٠١٣. الخامس : لا يجوز للحرّ أن يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين ، ويجوز أن يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين.
ويجوز للحرّ أن يجمع في الدائم بين حرّتين وأمتين ، وبين ثلاث حرائر وأمة ، ولا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر وأمتين ، ولا بين أربع حرائر وأمة ، ولا بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة ، ولا فرق في الإماء بين القنّ ، وأمّهات الأولاد ، والمكاتبات المشروطة ، والمطلقات اللّواتي لم يؤدّين شيئا.
أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا ، ومن انعتق بعضها ، ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهنّ إشكال ، أقربه التحريم ، تغليبا لجانب الحرمة ، ويجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة وكذا ينكح بملك اليمين ما شاء ، وكذا الإباحة.
٥٠١٤. السادس : لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة ، ويجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك ، وعلى حرّة وأمتين ، ولا يجوز له العقد على حرّة وثلاث إماء ، ولا على حرّتين وأمة ، ولا حصر في المنقطع والتحليل في الحرائر والإماء كالحرّ ، ولو انعتق بعض الأمة فهي كالحرّة بالنسبة إليه ، تغليبا للحرمة ، وإن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلّة.
__________________
(١) وهو خيرة ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٤ ، والحلّي في السرائر : ٢ / ٥٣٩.