٥٠١٠. الثاني : لا يجوز العقد على الأمة وعنده حرّة إلّا بإذن الحرّة ، فإن عقد من غير استئذان ، قال الشيخ : تتخيّر الحرّة في الفسخ والإمضاء والاعتزال ، (١) وقال ابن إدريس : يقع باطلا لا يؤثّر الرضا في صحّته بل يفتقر إلى تجديده (٢) ولو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا ، أمّا القول بجواز فسخ عقد الحرّة المقدّم فضعيف.
ولو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرّة ماضيا ، وعقد الأمة باطل عند الشيخ (٣) وابن إدريس (٤) ولو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها.
ولو عقد على الحرّة وعنده زوجة أمة ، كان العقد ماضيا ولا خيار للأمة هنا ، ولا فيما تقدّم ، ثم إن كانت الحرّة عالمة ، فلا خيار لها أيضا ، وإن لم تكن عالمة بأنّ له زوجة أمة ، كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ والإمضاء ، ولا خيار لها في عقد الأمة.
ومتى اختارت الحرّة العقد على الأمة المتقدّمة أو المتأخرة ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار ، ولا خيار للحرّة لو كانت له أمة ينكحها بالملك ، وحكم المتمتّع بها حكم الدوام ، فلو تمتّع بأمة على حرّة ، كان للحرّة فسخ عقدها ، أو يقع باطلا على الخلاف.
ولو جمعهما في عقد ، صحّ عقد الحرّة ، وبطل عقد الأمة.
ولو عقد على الحرّة ، وعنده أمة متمتع بها ، تخيّرت الحرّة في فسخ نكاحها.
__________________
(١) النهاية : ٤٥٩ ؛ ولاحظ التبيان : ٣ / ١٦٩ ـ ١٧٠ (ذيل الآية ٢٥ من سورة النساء).
(٢) السرائر : ٢ / ٥٤٦.
(٣) لاحظ النهاية : ٤٥٩.
(٤) لاحظ السرائر : ٢ / ٥٤٧.