٤٩٨٩. الثالث : إذا أقرّ أحدهما قبل العقد بالرضاع المحرم ، ثم رجع ، وقال : وهمت ، أو كذبت ، لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم ، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ، فإن كان صادقا في الأوّل ، حرمت ظاهرا وباطنا ، وإن كان كاذبا ، حرمت ظاهرا خاصّة.
٤٩٩٠. الرابع : لا تقبل الشهادة في الرضاع إلّا مفصّلة ، فلو شهد بأنّ هذا ابن هذا من الرضاع أو أخوه ، لم يسمع حتّى يقولا : نشهد أنّها أرضعته خمسة عشر رضعة متفرقات ، خلص اللبن منهنّ إلى جوفه في الحولين بمصّ الثدي ، لم يفصل بينهنّ برضاع أخرى.
ويبني الشاهدان في وصول اللبن إلى الجوف على الظاهر من تحريك شفتيه عند التقام الثدي المعلوم وجود اللبن فيه مصا على العادة حتّى يصدر من قبل نفسه للشبع لا للعود ، ولا يكفي أن يحكي القرائن فيقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك ، ولو أدخلته تحت ثيابها ، ولم يشاهداه ملتقما ثديها لم يجز لهما أن يشهدا.
٤٩٩١. الخامس : قد بيّنا أنّ الرضاع انّما يستتبع أحكامه لو حصل اللبن عن ولادة ، وهو إنّما يتحقق في المرأة ، فالخنثى إذا ولدت حكم بأنّها امرأة إلّا على ما يروى في الشواذ : انّ خنثى ولدت وأولدت فينشر لبنها الحرمة إن كانت امرأة ، وإن كانت ذكرا لم ينشر ، وإن كان مشكلا، وقف المولود على ما ينكشف منه ، فإن كان رجلا لم ينشر وإلّا نشر (١).
٤٩٩٢. السادس : قال الشيخ في الخلاف : إذا حصل الرضاع المحرم ، لم يحل
__________________
(١) لم نعثر على الرواية لكن أفتى به الشيخ في المبسوط : ٥ / ٣١٤ ـ كتاب الرضاع ـ.