عليه لأجل الحيلولة ، فلا يسقط أحدهما بالآخر ، وقوّاه الشيخ تفريعا على التحريم (١) وهو قويّ.
٤٩٨٤. الثاني عشر : قد بيّنا أن اللبن تابع للنسب ، فلو زنى بامرأة وأرضعت بلبنه مولودا ، لم يصر أبا ، ولا المرضعة أمّا ، ولا الولد أخا ، أمّا لو وطأ لشبهة فأتت بولد ورضعت من لبنه ، كان المرتضع تابعا ، فإن لحق الولد بالأوّل ، فالمرتضع كذلك ، وكذا الثاني ، ولو انتفى عنهما ، بأن أتت به لأقل من ستة اشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل ، فالمرتضع منفيّ عنهما أيضا ، ولو أمكن إلحاقه بهما ألحق بمن تخرجه القرعة ، فمن خرج اسمه فهو له ، وتبعه المرتضع ، وليس لولد الشبهة أن يتزوّج ببنت أحدهما قبل القرعة ، وأمّا بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها ، ولو نفى الرجل الولد باللعان ، فأرضعت الأمّ بلبنه كانت أمّا للمرتضع ، ولم يكن الزوج أبا ، ولو استلحقه بعد اللعان لحق به ، وورثه الولد ، وهو لا يرث الولد ، وكان الرضيع تابعا أيضا.
٤٩٨٥. الثالث عشر : لو ارضعت أمّ ولده زوجة ولده ، حرمت زوجة الولد عليه مؤبّدا
دون أمّ الولد على الوالد ، وللصغيرة نصف المسمّى على الولد ، قال الشيخ : ويرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختار أن يفديه ، ويضمن أقلّ الأمرين من القيمة أو نصف المسمّى. (٢)
٤٩٨٦. الرابع عشر : لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوّج بهما رجل قبل إكماله صحّ ، فإن أكملته انفسخ نكاحهما ، وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرة كذلك إن كان دخل بالكبيرة ، وإلّا جدّد العقد إن شاء ، وللصغيرة نصف المهر ، ويرجع
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٣٠٦.
(٢) المبسوط : ٥ / ٣١٠.