نهارا للخدمة والسفر بها ، فإذا أمسكها نهارا ، فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج ، وإن لم يمسكها وجبت.
٤٩٥٦. الخامس والعشرون : يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه ، ولا تفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح ، ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجدّ ، وبين ولاية الاختيار كالوكيل ، وكما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز مطلقا.
٤٩٥٧. السادس والعشرون : لو زوّجها الوليّ بغير الكفء كان لها الفسخ ، ولو زوّجت هي نفسها كان لازما.
والكفاءة فسّرها الشيخ رحمهالله بالإيمان والقيام بالنفقة (١) ولو زوّجت نفسها بدون مهر المثل ، لم يكن لأحد الاعتراض.
ولو ادّعى وكالة الغائب في التزويج ، فزوّجها له (٢) ، وضمن المهر ، ثمّ حلف الموكّل ، رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه ، ولو مات الغائب لم ترثه إلّا مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة ، ولو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر ، وكذا لو زوّجه بغير الجنس ، ولو زوّجه بأقلّ منه جاز.
ولو قال لها : إنّ زوجك الغائب طلقك ووكّلني في استئناف العقد بألف ، فعقد وضمن ، ثم أنكر الغائب ، فالنكاح الأوّل بحاله ، وهل يثبت في ذمّة الضامن؟ فيه تردّد ، ينشأ من براءة ذمّة الأصل ، فالفرع أولى ، ومن اعتراف الفرع بثبوت الحقّ في ذمّته.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ١٧٤.
(٢) هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين : فتزوّجها له.