٤٩٥٨. السابع والعشرون : إذا أذنت الجماعة في التزويج ، فزوّجها كل واحد منهم برجل ، كان العقد للسابق ، وإن دخل بها الثاني وتردّ إلى الأوّل بعد العدة ، ولها مهر المثل ، ولو لم يدخل ، فلا مهر ولا عدّة.
ولو اقترنا ، أو لم يعلم السبق وعدمه ، أو لم يعلم عين السابق ، بطل الجميع.
ولو علم سبق أحدهما ، ثمّ أشكل ، توقف أبدا حتّى يتبيّن.
ولو ادّعى كلّ منهما علمها بالسبق ، فحلفت ، أو نكلت ، فحلفا أو نكلا ، بطل النكاحان.
ولو اعترفت لهما قال الشيخ : فهو كلا اعتراف ، ويبطل العقدان (١) ولو قيل : ببقاء الدّعوى كان وجها ، ولو نكلت فحلف أحدهما ونكل الآخر ، صحّ نكاح الحالف.
ولو اعترفت لأحدهما ، ثبت نكاحه ، وقوّى الشيخ رحمهالله إحلافها على عدم العلم للثاني ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل ، فإذا حلفت بقي التداعي بينهما (٢) وكذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان ، فاعترفت لأحدهما ، فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان ، وإن نكلت أحلف الثاني ، ولا يحكم بها له ، وقوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل (٣) فلا فائدة حينئذ في إحلافه ، والأقرب عدم سماع الدعوى على الوليّ (٤).
ولو ادّعى وارث الزّوج أنّ أخاها زوّجها بغير إذنها ، فالقول قولها ،
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٤ / ١٨٢. (قال الشيخ : فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق ، فهذا كلا اعتراف ، وقضينا ببطلان النكاحين).
(٣) المبسوط : ٤ / ١٨٣.
(٤) في «أ» : «على الثاني».