تزوّج أمة بإذن مولاه ، ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا : إنّ العبد لا يملك ، وإلّا كان فيه تفصيل.
ولو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن ، صحّ ، فلو اشتراها بما ملكه (١) بانفراده من نصيب الحريّة ، بطل النكاح ، وكذا لو اشتراها بكسب جميعه.
٤٩٥٣. الثاني والعشرون : للمولى إجبار الأمة على النكاح والمدبّرة وأمّ الولد ، دون المكاتبة
ومن انعتق بعضها ، ولو طلبت إحداهما التزويج ، فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه.
٤٩٥٤. الثالث والعشرون : لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه ، وقيل في كسبه ، فلو ضمنه السيّد صحّ ، ولها مطالبة السيّد خاصّة ، فإن طلّقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن ، وإن لم يكن قد ضمن ، عاد النصف من الكسب إلى السيّد ، ولو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه.
ولو باعه السيّد عليها ، بطل النكاح ، فإن كان بعد الدخول تقاصّا بالمهر والثمن ، وإن كان قبله ، احتمل سقوط جميع المهر ، وقوّاه الشيخ (٢) واحتمل سقوط نصفه ولو كان البيع بعين المهر ، فإن كان قبل الدخول بطل البيع وإلّا جاء الدور ، وإن كان بعده ، صحّ وانفسخ النكاح.
٤٩٥٥. الرابع والعشرون : إذا زوّجه تعلّق المهر والنفقة بالسيّد على ما قلناه ، وعلى قول الشيخ بكسبه ، فإذا ضمنه كان له أن يسافر به ويمنعه من الكسب ، وإلّا فلا ، ولو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع ، وله إمساكها
__________________
(١) في «أ» : بما يملكه.
(٢) المبسوط : ٤ / ١٧٢.