المكاتب المطلق أو المشروط ومن انعتق بعضه ، فليس له إجبارهما ، ولو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه.
ولو كان العبد بين شريكين ، كان لهما معا إجباره على النكاح ، وليس لأحدهما ذلك إلّا بإذن الآخر ، ولو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من الشريكين عليه ، لكن يستحبّ له إجابته ، وكذا لو كان لواحد.
ولو زوّج أمته من عبده جاز ولم يجب المهر فيه ، لكن يستحبّ ذكره.
٤٩٥١. العشرون : قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزويج (١) ونفقة زوجته على مولاه ، وقال الشيخ : يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب ، وليلا للاستمتاع ، ولو تكفّل مولاه بالنفقة والمهر كان له استخدامه نهارا ، والوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى ممّا هو في يده لمولاه ، وكذا لو تزوّج بمهر مؤجّل ثبت في كسبه بعد الأجل ، قال : ولو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان : أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر والنفقة وقيل : على المولى (٢) ولم يرجّح أحدهما.
٤٩٥٢. الحادي والعشرون : إذا أذن في النكاح مطلقا تناول الصحيح خاصّة ، فإن نكح فاسدا فرّق بينهما ، فإن دخل وجب المهر في ذمّته يتبع به بعد العتق لا في رقبته ، وإلّا فلا ، وكذا لو تزوّج بغير إذن مولاه ، ومع إطلاق الإذن يجوز أن ينكح حرّة أو أمة ، وفي أيّ بلد شاء ، لكن لا يسافر إلى الزوجة إلّا بإذن المولى.
ولو عيّن المالك فخالف ، كان موقوفا إن أجازه مولاه (٣) وإلّا بطل ، فلو
__________________
(١) في «أ» : في التزوّج.
(٢) المبسوط : ٤ / ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٣) في «أ» : إن كان أجازه مولاه.