فزاد ، كانت الزيادة في ذمّة العبد ، يتبع بها بعد العتق ، وإن أطلق ، انصرف إلى مهر المثل ، والبحث في الزيادة كما تقدّم ، وهل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمّى مع التعيين في ذمّة المولى أو في كسب العبد؟ الأقرب الأوّل ، وكذا البحث في نفقة الزوجة.
٤٩٤٩. الثامن عشر : لا ولاية للأمّ ولا لغيرها من القرابات سوى الأب والجدّ ، ومع بلوغها ورشدها ، فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر ، لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد وأن توكّل أخاها مع فقده.
ولو كان لها أخوان استحبّ أن تجعل الأمر إلى الأكبر ، ولو اختار كلّ من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر.
ولو زوّجها الأخوان بالوكالة ، فالعقد للسابق ، فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وكان لها المهر ، ولحق به الولد لو حملت ، ولو اقترن العقدان ، فالأقرب ، البطلان أمّا لو لم تأذن ، فإنّ لها أن تخير عقد من شاءت منهما ، والأولى عقد الأكبر ، ولو دخلت بأحدهما فهو إجازة له.
ولو زوّجت الأم ولدها فإن رضي ، لزم ، وإلّا بطل قيل : ويلزمها المهر (١) ويحمل على ادّعائها الوكالة.
ولو زوّجها أجنبيّ فادّعت الإذن ، وقال الزوج : زوّجك من غير إذن ، فالقول قولها مع اليمين.
٤٩٥٠. التاسع عشر : للمولى إجبار العبد على النكاح ، وكذا المدبّر أمّا
__________________
(١) القائل هو الشيخ في النهاية : ٤٦٨.