٤٩٤٤. الثالث عشر : المجنون لا يزوّجه وليّه إلّا مع الحاجة بأن يراه يتبع النساء ، ولو كان له حال إفاقة انتظرها (١) وكذا صاحب البرسام.
٤٩٤٥. الرابع عشر : إذا كان الأب كافرا ، أو مجنونا ، أو عبدا ، كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه ، ولو زال المانع عن الأب ، عادت ولايته ، ولو اختار الأب زوجا والجدّ آخر ، فإن سبق عقد أحدهما ، صحّ نكاحه ، ولو اقترنا ثبت عقد الجدّ ، ولو تشاحّا في إيقاع العقد ، قدّم اختيار الجدّ.
٤٩٤٦. الخامس عشر : إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد ، فلو مات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد عليهما من لا ولاية له ، وقف على الإجازة بعد البلوغ ، فإن مات أحدهما قبل بلوغه ، بطل العقد ، ولا ميراث ، سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ، ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه ، فإن أجازه بعد بلوغه ، حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث ، وورث ، فإن امتنع فلا ميراث له.
٤٩٤٧. السادس : لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها ، سواء كانت لرجل أو لامرأة ، وسواء كان النكاح دائما أو منقطعا ، وللشيخ هنا تفصيل ضعيف (٢) ولو كانت لمن عليه ولاية ، فنكاحها بيد الوليّ ، فإن زوّجها لم يكن للمولّى عليه الفسخ بعد زوال عذره.
٤٩٤٨. السابع عشر : من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه ، فلا يجوز له إجباره على النكاح ، ولو أذن المولى لعبده في العقد ، صحّ ، فإن عيّن المهر
__________________
(١) في «ب» : انتظر.
(٢) لاحظ النهاية : ٤٧٦ ـ ٤٧٨.