لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية ، فإن حصل أحد الأمرين قضي لها.
٤٩٢٨. الرابع عشر : لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه ، كان العقد باقيا ، وكذا ان اشتراها لنفسه على ما اخترناه ، من أنّ العبد لا يملك شيئا ، وعلى القول الآخر يبطل ، ولو تحرّر بعضه فاشتراها ، بطل العقد ، سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه وبين المولى.
٤٩٢٩. الخامس عشر : يشترط تجريد الصيغة عن الشرط ، فلو قال : إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها ، لم يصحّ وإن كانت أنثى ، ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، فالأقرب الصحّة ، أما لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا.
٤٩٣٠. السادس عشر : الخطبة (١) مستحبّة ، وهي تصريح وتعريض ، فالأوّل هو أن يخاطبها ، بما لا يحتمل غير النكاح ، مثل أن يقول : أريد أن أتزوّجك أو أنكحك ، والثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره ، مثل أن يقول : ربّ راغب فيك ، أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة.
ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدة ، جاز التعريض لها بالخطبة والتصريح ، وإن كانت ذات بعل أو ذات عدة رجعية ، لم يجز التصريح لها بالخطبة ولا التعريض.
__________________
(١) الخطبة ـ بالكسر ـ : استدعاء نكاح المرأة ، وبالضم تختص بالموعظة والكلام المخطوب به.
لاحظ مجمع البحرين.