ولو قال : زوّجتك الكبرى خديجة ، صحّ للكبرى اعتبارا باللازم ، ولو قال : زوّجتك بنتي ، ونوى الكبرى ، فقال الزّوج قبلت ، ونواها صحّ ، ولو قال : زوّجتك ابنتي فاطمة ، ونوى الصغرى ، فقال : قبلت نكاح فاطمة ، ونوى الكبرى ، صحّ ظاهرا للكبرى لاتّفاقهما على الاسم ، ويبطل باطنا ، لأنّ الوليّ أوجب للصغرى ، والزوج قبل لغيرها ، ولو صدّقه ، بطل ظاهرا أيضا.
ولو كانت له عدة بنات فزوّج واحدة ، ولم يسمّها عند العقد ، فإن لم ينو واحدة معيّنة ، بطل ، على ما قلناه ، وإن نوى معيّنة ، صحّ ، فإن اختلف هو والزوج في المعقود عليها ، فان كان الزّوج قد رآهنّ كلّهنّ ، فالقول قول الأب ، لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه ، وعلى الأب أن يسوق إليه المنويّة ، فإن لم يكن الزّوج قد رآهنّ كلّهنّ ، بطل العقد.
٤٩٢٥. الحادي عشر : لو كتب إلى الوليّ فقال : زوّجني مولاتك فقراه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين ، وقال : زوّجته ، لم ينعقد.
٤٩٢٦. الثاني عشر : لا يشترط في نكاح الرشيدة [اذن] الوليّ ، ويشترط في غيرها ، وأمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة ، ويجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّا ، سواء تآمرا الكتمان أو لا.
٤٩٢٧. الثالث عشر : لو ادّعى زوجيّة امرأة ، فصدّقته ، أو ادّعت هي وصدّقها ، قضي بالزّوجية بينهما ظاهرا ، وتوارثا ، ولو ادّعاها أحدهما حكم عليه به ، وقضي بمقتضى العقد في حقّه خاصّة دون صاحبه.
ولو ادّعى زوجيّة امرأة ، وادّعت أختها زوجيّته ، وأقام كلّ منهما بيّنة ، حكم