الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة.
قال الباقر عليهالسلام :
«وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا ويرى ما يحبّ» (١).
وقال الصادق عليهالسلام :
«تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء» (٢).
وكذا يكره وقت الزوال وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد.
ولا بأس ان يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال.
ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٣).
ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع إلّا بذكر الله تعالى ، وأن يطرق أهله ليلا.
٤٩١٣. التاسع : الوطء في الدّبر شديد الكراهية وليس بمحرّم ، واختلف
__________________
(١) الفقيه : ٣ / ٢٥٥ برقم ١٢٠٧.
(٢) الفقيه : ٣ / ٢٥٥ برقم ١٢٠٩.
(٣) الفقيه : ٣ / ٢٥٦ برقم ١٢١٣.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
