أن يخير له فيما قد عزم عليه ، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام. قال :
«يصلّي ركعتين ويحمد الله عزوجل ، ويقول : اللهم إنّي أريد التزويج اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقيّض لي منها ولدا طيّبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي» (١).
٤٩٠٧. الثالث : روى حمران عن الصادق عليهالسلام قال : «من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى»(٢). قال ابن بابويه : وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر (٣).
٤٩٠٨. الرابع : يستحبّ الإعلان في نكاح الدوام ، والإشهاد ، وليس شرطا وإن تآمرا الكتمان ، (٤) والخطبة أمام العقد ، وليست واجبة ، وإيقاعه ليلا ، وكذا الزفاف ، أمّا الوليمة فبالنهار.
٤٩٠٩. الخامس : يستحبّ عند الرف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون ، ويكره تخصيص الأغنياء بذلك ، ولو كان الكافر لم تستحبّ إجابته إليها ، ولو حضر لم يجز الأكل ممّا باشروه.
__________________
(١) الفقيه : ٣ / ٢٤٩ برقم ١١٨٧ ؛ والتهذيب : ٧ / ٤٠٧ برقم ١٦٢٧.
(٢) الفقيه : ٣ / ٢٥٠ برقم ١١٨٨ ؛ والتهذيب : ٧ / ٤٠٧ برقم ١٦٢٨.
(٣) الفقيه : ٣ / ٢٥٠ برقم ١١٨٩.
(٤) هذا ناظر إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان ، قال المصنف في التذكرة «واعلم انّ مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان وترك التواطؤ بالكتمان ، حتّى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح وان حضره الشهود» تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٧١ ـ الطبعة الحجرية ـ ولاحظ المغني : ٧ / ٤٣٤ ـ ٤٣٥. والمجموع للنووي : ١٧ / ٢٩٧.