٤٩٠٠. السابع : يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة ، سواء كان شابّا أو شيخا ، وسواء كان حسن الصورة أو قبيحها (١) ما لم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة ، فيحرم عليه النظر إليه حينئذ ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم.
٤٩٠١. الثامن : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلّا للضرورة ، ولا يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة ، سواء كانت مالكة له أو لا على إشكال ، قال الشيخ : والّذي يقوى في نفسي التحريم ، وروى أصحابنا في تفسير قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) (٢) المراد به الإماء. (٣)
أمّا الخصيّ إذا كبر وهرم وذهبت شهوته ، فإنّه يجوز النظر له لقوله تعالى : (أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) (٤).
٤٩٠٢. التاسع : لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية ، ولا يجوز للمرأة النظر إليه ، لأنّ ابن أمّ مكتوم دخل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعنده عائشة وحفصة فلم تحتجبا عنه ، فلمّا خرج ، أنكر عليهما ، فقالتا : إنّه أعمى ، فقال : أفعمياوان أنتما (٥).
أما الصبي والمجنون فلهما النظر إلى المرأة ، بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها
__________________
(١) في «ب» أو قبحها.
(٢) النور : ٣١.
(٣) المبسوط : ٤ / ١٦١.
(٤) النور : ٣١.
(٥) رواه البيهقي في سننه الكبرى : ٧ / ٩١ ـ ٩٢ ، وابن قدامة في المغني : ٧ / ٤٦٥ باختلاف قليل.
ولاحظ الوسائل : ١٤ / ١٧١ ، الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ١ و ٤. ورواه الشيخ في المبسوط : ٤ / ١٦٠ كما في المتن.