الصفحه ٢٨ : والخاطب والمرأة ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، واستيفاء
القصاص بحضرة الموكّل وغيبته ، وقتال أهل البغي
الصفحه ٥٥٥ : إلى نجمين ، قال الشيخ : يبطل البيع ،
لأنّ بيع عبده من عبده باطل ، (٢) وفيه نظر ، أمّا الكتابة فصحيحة
الصفحه ٣٧٦ :
والأيامى جمع
أيّم ، وهي المرأة الخالية من البعل ، والعزاب الذين لا أزواج لهم ، وهو مشترك بين
الصفحه ٥٩٣ : عشر : إذا ظهر إضراره
بالمرأة ، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها ، فيمنعه الحاكم من ظلمها
الصفحه ٥٩ : يزوّجه ابنته.
ولو أذنت له
المرأة في تزويجها فهل له أن يزوّجها؟ الأقرب المنع ، والأولى أنّ له أن يزوّجها
الصفحه ٤٢٨ :
: زوّجت بنتك من فلان؟
فقال : نعم ، فقال
الزوج : قبلت قال الشيخ : يقوى في نفسي الصحة. (٣)
وعندي فيه نظر
الصفحه ٤٦٩ : التحريم مؤبّدا نظر.
ولو تزوّج بذات
بعل لشبهة ، كمن طلّق رجعيا ثمّ راجع ولم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد
الصفحه ٥٣٧ :
عليه ، وإن لم يعلم ، كان الرجوع على المرأة ، فإن ادّعى الزوج علمه ،
فالقول قوله مع اليمين
الصفحه ٥٣٣ : ، وحكم له
بالرجوليّة ، لم يكن لها خيار ، وكذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية ، فلا
خيار للزوج
الصفحه ٥٧٧ : .
ولو ماتت
المرأة بعد الدخول ، ولم تكن قبضت المهر ، ولا طالبته به ، كره لورثتها المطالبة
به ، وليس
الصفحه ٥٧٨ :
العافي المرأة ،
صحّ بلفظ العفو
والهبة والتمليك ، دون الإبراء والإسقاط ، (١) ويفتقر إلى القبول لا إلى مضيّ
الصفحه ٥٦٤ : فرضناه أجمع ، وإن كان قبله توارثا ولا مهر لها ، ولا متعة
، سواء كان الميّت الرجل أو المرأة ، لأنّ مهر
الصفحه ٥٦٢ : إليه أي
أسنده ،
والمرأة إذا
فوّضت نفسها ، فقد أسندته (٢) إلى الزّوج ، ولم يقدّر (٣) معه مهرا.
وقيل
الصفحه ٦٠ :
ولو قال السيّد
: إنّما اشتريت نفسك لنفسك عتق العبد ، وعليه دفع الثمن إلى مولاه ، ولو اتّفق زيد
الصفحه ٥٧٩ :
وان كان في
يدها وعفت ، افتقر إلى لفظ التمليك والقبول والإقباض ، وإن كان هو العافي ، افتقر
أيضا إلى