أمّهات ، بل بوحي من الله سبحانه إكراما له عليهالسلام ، ولهذا لا تحرم بناتهنّ ولا أمّهاتهنّ ، ولو كنّ أمّهات حقيقة لحرمن.
٤٨٩٦. الثالث : قال بعض الناس : القسمة لا تجب على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سواء ابتدأ بالقسمة أو لا ، والأقرب وجوبه انتهاء كغيره من الأمّة ، وعدم وجوبه ابتداء كما في حقّ غيره من أمّته.
٤٨٩٧. الرابع : لا يجوز للأجنبيّ النظر إلى المرأة إلّا لضرورة ، كالطبيب للعلاج ، وإن كان إلى العورة ، وكذا من يريد الشهادة على العيب الّذي يدّعيه الزوج ، أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امرأة لا يعرفها إلّا بالنظر إلى وجهها ، ومن يريد معاملتها ، وكالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها ، ليحكم عليها وبحليتها.
ويجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وإن لم يستأذنها ، وكفّيها وشعرها ، وأن يكرّر النظر إليها قائمة وماشية ، ولا يجوز النظر إلى غير الوجه والكفّين من غير ساتر ، وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ، وإلى الذمّية وشعرها ، لأنّها بمنزلة الأمة ، ولا يجوز للتلذّذ أو ريبة ، ويجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها مرّة ، ولا يجوز معاودة النظر.
٤٨٩٨. الخامس : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته ، وكلّ أجزائها باطنا وظاهرا ، ويكره إلى العورة ، وليس بمحرّم ، وكذا المرأة في حقّ الزوج ، وللزوج النظر إلى المحارم ما عدا العورة ، وكذا المرأة.
٤٨٩٩. السادس : انّما يجوز النظر إلى الأجنبيّة مع الضرورة أو الحاجة ، كما قلناه أوّلا ، ويقتصر الناظر على ما يفتقر إليه في النظر.