إلّا بعد أن يطلّقها ، والوجه وجوب الطلاق على الموكّل ، وبه شهدت الرّواية. (١)
٤١١٤. الثالث : لو ادّعى أنّ فلانا الغائب وكّله في التزويج ، فزوّجها له ، ومات الغائب ، لم ترثه المرأة إلّا أن يصدّقها الورثة ، أو يثبت بالبيّنة.
٤١١٥. الرابع : لو صدّقه الموكّل على الوكالة ، وأنكر أنّه زوّجه ، فهنا الاختلاف في تصرّف الوكيل ، ففي تقديم قول الموكّل إشكال.
٤١١٦. الخامس : لو قال لزوجة الغائب : أنّه قد طلّقك ووكّلني في تجديد النكاح بألف ، فأذنت ، وعقد بها ، وضمن الوكيل الألف ، ثمّ أنكر الموكّل ، فالنكاح الأوّل باق بحاله ، فإن صدّقت المرأة الوكيل ، فهل يرجع على الضامن أم لا؟ فيه نظر ، أقربه الرجوع ، وإن لم تصدّقه ، لم ترجع عليه بشيء.
٤١١٧. السادس : إذا اختلفا في صفة الوكالة ، كان القول قول الموكّل مع يمينه ، فإذا ادّعى إذنه في شراء الجارية بعشرين ، وقال الموكّل : أذنت بعشرة ، قدّم قول الموكّل مع عدم البيّنة ، فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكّل وذكر الشراء له في العقد (٢) رجعت الجارية إلى البائع.
وإن اشتراها بعين مال الموكّل إلّا أنّه لم يذكره في العقد ، فإن صدّقه البائع في أنّ الشراء بعين مال الموكّل ، فالحكم ما تقدّم ، وإن كذّبه ، حلف على نفي العلم ، فتسقط دعوى الوكيل ويلزمه البيع ، ويغرم الوكيل الثمن للموكّل ، فإن كان الوكيل كاذبا ، فالسلعة للبائع ، وعلى البائع ما قبضه من الثمن للوكيل ، وإن
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٣ / ٢٨٨ ، الباب ٤ من كتاب الوكالة ، الحديث ٤.
(٢) مثل أن يقول حال العقد : إنّه يشتريها لموكّله بماله الّذي في يده.