٤١٠٧. الثامن : لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه ، قبلت ، ولو شهد له أبناء الموكّل ، لم تقبل ، وتقبل لو شهد له أبواه ، ولو ادّعى وكالة الغائب ، فادّعى الخصم العزل ، وشهد له ابنا الغائب ، لم تقبل.
ولو قبض الوكيل محضر الموكّل ، وادّعى عزله وبقاء الحقّ عند الغريم ، وشهد له ابناه ، قبلت.
ولو ادّعى مكاتب الوكالة (١) فشهد له سيّده لم تقبل ، ولو شهد له ابنا سيّده قبلت ، ولو أعتق ، وأعاد السيّد الشهادة قبلت.
٤١٠٨. التاسع : للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه ، فلو شهد بوكالة شخص ، لم يفتقر إلى البيّنة.
٤١٠٩. العاشر : لو ادّعى الوكالة وأقام شاهدين ، سمعها الحاكم ، وأثبتها ، ولم يفتقر إلى حضور خصم للموكّل.
٤١١٠. الحادي عشر : إذا ادّعى الوكالة ، لم تسمع دعواه في حقّ موكّله قبل ثبوت وكالته ، ولو ادّعى رجل مالا على غائب (٢) في وجه وكيله ، وأقام [المدّعي] بيّنة ، حكم له بعد الإحلاف على إشكال ، فإن حضر الغائب وأنكر الوكالة ، أو ادّعى العزل ، لم يؤثّر في الحكم. (٣)
٤١١١. الثاني عشر : لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان ، أحدهما ابن الآخر ، قبلت إجماعا ، ولو شهد له أب الموكّل قبلت ، ولو شهد له ابناه ، لم تقبل إن أنكر الموكّل ذلك ، وكذا لو كان غائبا أو ساكتا.
__________________
(١) في «ب» : ولو ادّعى لمكاتب.
(٢) المراد : الموكّل.
(٣) في «ب» : «لم يقبل في الحكم» وجهه : ان القضاء على الغائب نافذ بلا حاجة إلى حضور الوكيل. لاحظ المبسوط : ٢ / ٤٠١ ، والتذكرة : ٢ / ١٤٣ ـ الطبعة الحجريّة ـ.