ولو تغيرت حال أحدهما بعجز ، ضم الحاكم معه أمينا ، ولو كان بفسق ، أو موت ، كانت الولاية بأجمعها للثاني ، ولا يضمن إليه الحاكم غيره.
٤٨٣٩. التاسع : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه ، وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر ، وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيّا في غيره.
ولو قال : قد أوصيت إلى زيد ، فإن مات ، فقد أوصيت إلى عمرو ، صحّ ، ويكون كلّ منهما وصيّا ، إلّا أنّ وصيّة عمرو (١) موقوفة على موت زيد ، وكذا لو قال : أوصيت إلى زيد ، فإن كبر ابني ، أو تاب من فسقه ، أو اشتغل بالعلم ، فهو وصيّي ، صحّ.
ولو أوصى إلى زيد ، ثمّ أوصى إلى عمرو ، وقبلا معا ، كانا شريكين ، ولم ينفرد أحدهما بالتصرف ، ولو قبل أحدهما دون الآخر ، انفرد بالتصرف ، ولو أوصى إلى زيد ، ثم قال : ضممت عمرا إليك ، فقبل عمرو دون زيد ، لم يكن لعمرو الانفراد إلّا أن يضم الحاكم إليه أمينا.
٤٨٤٠. العاشر : إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير ، تصرف الكبير إلى حين بلوغه ، وليس للصغير التصرف قبل البلوغ ، ولا نقض شيء ممّا فعله الكبير قبل البلوغ بعده ، إذا لم يخالف المشروع ، ولا للكبير التصرف منفردا بعد البلوغ ، ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، انفرد الكبير بالوصيّة ، ولم يداخله الحاكم.
٤٨٤١. الحادي عشر : إذا أوصى إلى غيره ، لم يجب على الغير القبول ، وله
__________________
(١) في «أ» : وصيّته.