مجنون ، ثم مات بعد زوال الأوصاف ، صحّ عند من يعتبر الشروط حال الوفاة.
ولو أوصى إلى عاقل فجنّ ثم مات بعد زوال جنونه ، صحّ على القولين الأوّلين دون الأخير ، ولو جنّ أو فسق بعد الموت ، بطلت وصيّته ، فإن عاد عقله أو تاب لم تعد وصيّته.
٤٨٣٧. السابع : تصحّ الوصيّة إلى المرأة ، والأعمى ، مع وجود الشرائط ، وإلى العدل العاجز ، ويضم الحاكم إليه أمينا يعينه ، ويكون الأوّل هو الوصيّ دون المعين ، وكذا لو أوصى إلى عدل فتجدد العجز ، فإنّ الحاكم يضم إليه ثقة ، وليس للحاكم نزع يد العدل في الموضعين.
٤٨٣٨. الثامن : يجوز أن يوصي إلى اثنين فما زاد ، فإن شرط الاجتماع أو أطلق ، لم يكن لأحدهما الانفراد عن صاحبه بشيء من التصرف ، ولو تشاحّا لم ينفذ تصرف أحدهما منفردا ، إلّا ما يحتاج إليه من الكسوة وشبهها ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعذر استبدل بهما ، وليس لهما المقاسمة للمال ، ولو تغيّرت حال أحدهما بموت أو فسق ، لم يتصرف الآخر بانفراده ، ويضم الحاكم معه أمينا ، وهل يجوز للحاكم جعل الولاية له بأجمعها؟ فيه وجهان ، ولو عجز ، ضم الحاكم إليه من يعينه على التصرف ، ولو تغيّرت حالهما معا بفسق ، أو موت ، أو جنون ، أقام الحاكم عوضهما اثنين ، وهل له أن يقيم واحدا؟ فيه وجهان.
ولو سوّغ لهما التصرف منفردين ، جاز لكلّ منهما أن يتصرف في جميع المال ، وينفذ تصرفه ، وإن لم يداخله الآخر ، ولو اقتسما المال ، وتصرف كل منهما في بعضه جاز.