الردّ في حياة الموصي وبعده ، وقيل (١) : لم يكن له الردّ بعد موت الموصي ، ويجوز في حياته بشرط أن يعلم الردّ ، فإن لم يعلم حتّى مات ، لم يصحّ الردّ ووجب على الوصيّ القيام بها ، فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك.
ولا يشترط في القبول وقوعه في حياة الموصي ، فلو أوصى إلى غيره ، ولم يقبل حتّى مات ، صحّ القبول ، ولزمته الوصية.
٤٨٤٢. الثاني عشر : إذا أوصى إلى الثقة ، فظهرت (فيه) (٢) الخيانة بعد الموت ، عزله الحاكم وأقام غيره ، ولو عاد أمينا ، لم تعد ولايته ولو ظهر منه عجز ضم إليه الحاكم من يساعده ولا يجوز له إخراج يده عن الوصيّة.
ولو أوصى إلى الخائن ، فالأقرب ، البطلان ، وكان بمنزلة من لا وصي له ، ولو قيل بالجواز وضمّ أمين إليه ، إن أمكن الحفظ وإلّا فلا ، كان وجها.
٤٨٤٣. الثالث عشر : الوصيّة إن كانت بالمال بأن جعل له التصرف بعد موته فيما كان له التصرف من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع وأخذها ، وتفرقة أمواله ، اشترط في الموصي أهليّة التصرف في المال ، وهو العقل ، والبلوغ ، والحرية ، وزوال المانع من الفلس والسفه ، فليس للمجنون ولا السفيه ولا الصبيّ ولا العبد ولا المحجور عليه للفلس ، الوصيّة بالمال إلّا في رواية لنا دالة على جواز وصيّة من بلغ عشرا في المعروف (٣) وتصحّ وصيّة من عدا هؤلاء ذكرا أو
__________________
(١) في «أ» : «ولو قيل» والصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط : ٤ / ٣٧ ؛ والخلاف : ٤ / ١٤٨ ، المسألة ٢١ من كتاب الوصايا (ونقل الشيخ الطوسي قدّس سره أقوال العامّة في المسألة).
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٣) لاحظ الوسائل : ١٣ / ٤٢٨ ، الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ، الحديث ٤ و ٦.