٤٨٣٢. الثاني : يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ ، فلا تصحّ الوصيّة إلى الطفل المنفرد ، سواء كان عاقلا أو لا ، ويجوز أن يوصي إليه منضمّا إلى البالغ العاقل.
٤٨٣٣. الثالث : يشترط في وصيّ المسلم الإسلام ، فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر ، سواء كان حربيا أو ذمّيا ، وسواء كان ذا رحم ، أو أجنبيّا ، ولو أوصى إليه مثله صحّ ، ولا تشترط عدالته في دينه ، وتصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.
٤٨٣٤. الرابع : اختيار الشيخ (١) أن العدالة شرط فلا تصحّ الوصيّة إلى الفاسق وإن كان مؤمنا ، ومنعه ابن إدريس (٢) وعندي فيه نظر.
ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي ، عزله الحاكم واستناب غيره.
٤٨٣٥. الخامس : تصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه ، وإلّا فلا ، وكذا المدبّر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأمّ الولد ، ولو أوصى إلى عبد نفسه ، أو مدبّره أو مكاتبه ، أو أمّ ولده ، قال الشيخ : لا تصحّ وإن لم يكن في الورثة رشيد (٣) وجوّز المفيد رحمهالله الوصيّة إلى المدبّر والمكاتب (٤).
٤٨٣٦. السادس : هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ ، قيل : يشترط تحقّقها حالة الوصيّة ، وقيل : حين الوفاة والوصيّة ، وقيل : في المدة بأجمعها ، وقوّى الشيخ (٥) وابن إدريس (٦) الأوسط ، فلو أوصى إلى صبيّ ، أو عبد ، أو
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٥١.
(٢) السرائر : ٣ / ١٨٩.
(٣) المبسوط : ٤ / ٥١.
(٤) المقنعة : ٦٦٨.
(٥) المبسوط : ٤ / ٥٢.
(٦) السرائر : ٣ / ١٨٩.