ولو أوصى لبنات فلان ، فهو للإناث خاصّة دون الذكور والخناثى.
٤٨١٩. الثاني والعشرون : إذا أوصى لأقاربه ، أو أقارب فلان استوى الذكور والإناث ، وأعطي كل من صدق عليه اسم القريب عرفا ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو أحد قولي الشيخ (١) وفي الآخر : يعطى لكلّ من يتقرّب إليه إلى آخر أب وأمّ له في الإسلام (٢) وهو اختيار المفيد (٣) ويسوي (٤) بين القريب والبعيد ، والصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، الغني والفقير ، ويدخل فيه القرابة من قبل الأمّ كالأخوال والإخوة للأمّ ، سواء كان الموصي عربيا أو عجميّا ، ولا يختص بالأقرب فالأقرب ، ولا بذي الرحم المحرم.
ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب قرابته ، أو أقربهم إليه رحما ، اختص بالأقرب ، ومنع الأبعد مع وجوده ، ونزّل على الميراث فيشترك الآباء والأولاد ، فإن فقدوا فالأجداد والإخوة ، فإن فقدوا فالأعمام والأخوال على مراتب الإرث.
ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، أعطي ثلاثة نفر من الأقرب فما زاد ، ولو لم يوجد من الطبقة الأولى سوى واحد أو اثنين ، ففي تشريك الطبقة الثانية نظر.
٤٨٢٠. الثالث والعشرون : إذا أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء والأجداد ، وحكمه حكم القرابة ، ولو أوصى لعترته قال الشيخ : كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده (٥).
__________________
(١) اختاره في الخلاف : ٤ / ١٥٠ ، المسألة ٢٤ من كتاب الوصايا ؛ والمبسوط : ٤ / ٤٠.
(٢) ذهب إليه في النهاية : ٦١٤.
(٣) المقنعة : ٦٧٥.
(٤) في «أ» : ويستوي.
(٥) الخلاف : ٤ / ١٥٧ ، المسألة ٣٣ من كتاب الوصايا.