ولو أوصى لآله ، فهو لقرابته أيضا ، وكذا العشيرة.
ولوا أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : (١) إلى أربعين دارا ، ولا يختص بالملاصق (٢).
ولو أوصى لأهل دربه (٣) أو سكّته فهو لأهل محلّته.
٤٨٢١. الرابع والعشرون : إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ، فهو لهم ، وإن كانوا من أسفل فكذلك ، ولو اجتمعوا قيل : اشتركوا ، والأقرب البطلان ، ولا شيء لابن العمّ ، ولا الناصر ، ولا
الحليف ، ولا الجار ، ولا يستحق موالي أبيه شيئا ، سواء كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم ، وهل يدخل في الوصيّة لمواليه مدبّره وأمّ ولده؟ الأقرب دخول المدبّر دون أمّ الولد.
٤٨٢٢. الخامس والعشرون : إذا أوصى لمستحقّي (٤) الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن ، (٥) وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصيّة ، والأقرب الوجوب في ذلك ، ويجوز الاقتصار من كلّ صنف على واحد ، ولا يجب إعطاء ثلاثة من كلّ صنف ولا اثنين ، والأقرب أنّه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده.
ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس ، ويستحبّ تعميم من أمكن
__________________
(١) القائل أحمد بن حنبل والشافعي والأوزاعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٥٥٦.
(٢) هذا ناظر إلى ردّ ما قاله أبو حنيفة حيث خصّ الجار بالملاصق. لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٥٥٦.
(٣) في مجمع البحرين : الدّرب معروف وأصله المدخل بين جبلين.
(٤) في «أ» : لمستحقّ.
(٥) التوبة : ٦٠.