لا تركة له ، ولو قيل : بأنّه يشارك الغرماء في التركة ، لأنّ الثمن لزمه بتغرير الموصي احتمل.
ولو أوصى بشراء عبد وأطلق ، أو ببيع عبد وأطلق ، بطلت الوصيّة ، ولو أوصى ببيعه بشرط العتق صحّ ، وبيع كذلك ، فإن تعذر مشتر بالشرط ، بطلت الوصيّة ، ولو أوصى ببيعه لشخص معيّن بثمن معلوم ، صحّت الوصيّة ، ولو لم يسم ثمنا بيع بالقيمة ، فان امتنع من شرائه أو تعذر ، بطلت الوصيّة.
٤٨١٨. الواحد والعشرون : إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، وكذا لإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وغيرهم.
ولو أوصى للعمومة دخل العمّات دون العكس ، وكذا الخؤولة والخالات ، ولو أوصى لأخواته ، فهو للإناث خاصّة.
ولو أوصى لإخوته ، دخل فيه الذكر والأنثى.
ولو أوصى لبنيه ، لم تدخل البنات وبالعكس ، ولو أوصى لأعمامه ، وأخواله ، تساووا أيضا ، وقول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثا (١) ، مطّرح.
ولو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلّا في القبيلة ، فتدخل الإناث والخناثى أيضا عرفا.
ولو قال : لأولاده ، دخل فيه الذكور والإناث والخناثى على السواء إلّا ان يفصل.
__________________
(١) النهاية : ٦١٤.