التمليك ، ولو فسر بالتصرف في علفها ، صحّ ، ويفتقر في ذلك إلى قبول المالك ، ومع القبول يصرف إلى ما عيّنه الموصي ، وهل للمالك التصرف فيه بغيره؟ فيه نظر ، وكذا لو أوصى للعبد على هذا الوجه ، وعندي في ذلك كلّه نظر.
٤٨١٥. الثامن عشر : إذا أوصى لكل وارث بقدر حصته ، فهو لغو ، وإن خصص كل واحد بعين هي قدر حصته ، افتقر إلى الإجازة ، ولو أوصى بأن يباع عين ماله من إنسان ، افتقر فيما زاد على الثلث إلى الإجازة ، ولو باع في مرض الموت عين ماله بثمن المثل نفذ.
٤٨١٦. التاسع عشر : هل يشترط في الموصى له التعيين؟ فيه نظر ، ولو أوصى لأحدهما بشيء ، ومات قبل التعيين ، وقلنا بالاشتراط ، بطل ، وإلّا احتمل التوزيع وتخيير الورثة في التعيين ، واتفاقه حتّى يصطلحا.
٤٨١٧. العشرون : لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق ، فتعذر شراؤه ، إما لامتناع سيّده من بيعه بالمعيّن ، أو لموته ، أو لعجز الثلث من الثمن ، فالثمن للورثة ولا يلزمهم شراء غيره ، فلو اشتروه بأقل ، فالوجه صرف الباقي إلى العبد لا إلى الورثة ، ولا إلى السيّد ، على إشكال ، ولا في العتق ، ولو وجد منه ما يدلّ على صرف الفاضل إلى السيّد صريحا أو تعريضا ، صرف إلى السيّد قطعا.
ولو أوصى أن يشترى عبد بألف فيعتق عنه ، فقصر الثلث عنه ، فالأقرب أنّه يشترى عبد بما يخرج من الثلث ، ولا تبطل الوصيّة ، ولو احتمله الثلث ، فاشترى وأعتق ثمّ ظهر دين مستوعب ، بطلت الوصيّة ، وردّ العبد في الرقّ إن كان الشراء بالعين ، وإن كان في الذمّة صحّ العتق عن الموصي ، ويغرم المشتري الثمن ، ولا يرجع به على البائع ، لأنّ التغرير من الموصي ، ولا على الموصي لأنّه