والوجه تقديم الدين على الوصيّة ، فإن فضل بعده شيء عتق من الثلث ، وكان الباقي للورثة.
ولو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوّج ، فامتنعت من التزويج بعد الوفاة ، عتقت ، وإن تزوجت بعد العتق لم تعد في الرق.
ولو أوصى لأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج ، ففعلت وأخذت الألف ، ثمّ تزوّجت ، احتمل بطلان الوصيّة ، لفوات الشرط ، بخلاف العتق الّذي لا يمكن رفعه ، (١) وعدمه ، لصحّة الوصيّة أوّلا ، فلا تبطل بالمتجدد كالأولى.
٤٨١٢. الخامس عشر : إذا أوصى لمكاتب غيره المطلق ، وقد أدّى من كتابته شيئا ، كان له من الوصيّة بقدر ما عتق منه ، وبطلت بقدر الرقيّة.
ولو أوصى لأمّ ولده ، صحّت الوصيّة من الثلث ، وهل تعتق من الوصيّة أو من نصيب الولد؟ قيل : بالأوّل (٢) لترتب الميراث على الوصيّة ، وقيل : بالثاني فتعتق من النصيب وتأخذ ما أوصى لها به (٣) والأقرب الأوّل.
٤٨١٣. السادس عشر : تصحّ الوصيّة للقاتل ، سواء كان عمدا أو خطأ ، وسواء وصّى له بعد جرحه أو قبله ، وكذا لو دبّر عبده بعد جرحه إيّاه ، فإنّه يصحّ تدبيره ، أو دبّر عبده ثم قتل سيّده.
٤٨١٤. السابع عشر : لو أوصى للدابة لم تصحّ ، ولا يكون لمالكها شيء من الوصيّة ، ولا فرق بين دابته وبين دابة غيره ، ولا بين أن يطلق أو يقصد
__________________
(١) في «أ» : دفعه.
(٢) اختاره الحلّي في السرائر : ٣ / ٢٠٠.
(٣) وهو خيرة الشيخ الطوسي قدس سرّه في النهاية : ٦١١.