٤٧٩٣. الرابع عشر : لو خلّف أربعة بنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم ، أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم ، فله التسع ، وطريقه أن يدفع إلى الموصى له وابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين ، لكل واحد تسعان ، يبقى تسع للموصى له.
٤٧٩٤. الخامس عشر : إذا أوصى لواحد بسدس ماله ، ولآخر بتمام الثلث ، فهو سدس أيضا ، فإن ردّ الأوّل وصيّته ، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا ، ولو أوصى للأوّل بالثلث ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شيء للآخر ، سواء رضي الأوّل أو ردّ.
٤٧٩٥. السادس عشر : إذا أوصى بوصايا متعدّدة ، فنسي الوصيّ (١) بابا منها ، قال الشيخ : يصرف في وجوه البرّ (٢) وقال في جواب الحائريات (٣) : إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا.
٤٧٩٦. السابع عشر : إذا أوصى له بسيف وعليه حلية ، وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصيّة ، وكذا لو أوصى بسفينة فيها متاع ، دخل المتاع فيها ، وكذا لو أوصى بجراب ، أو صندوق ، أو وعاء مختوم ، دخل ما في الجراب والصندوق والوعاء في الوصيّة ، وذلك مأخوذ من الرواية (٤) وفتوى الأصحاب (٥).
٤٧٩٧. الثامن عشر : لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته ، لم يصحّ ، واحتمل البطلان في الجميع وفي ثلثي المال.
__________________
(١) في «أ» : ونسي الوصيّ.
(٢) النهاية : ٦١٣.
(٣) المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر : ٢٩٧. هذا نصّه : إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ، ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره ، بطلت وصيّته.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٣ / ٤٥١ ـ ٤٥٢ ، الباب ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ من كتاب الوصايا.
(٥) في «أ» : وقبول الأصحاب.